تنص المادة على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، كما يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر. وطبقا للنص يعد اشتغالا بالتجارة قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايتها للاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره، وكل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو بالمزايدة، وكل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة، كما يعد اشتغالا بالتجارة تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار، وتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية، والقيام بأعمال القوامة والوصياية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.